26 باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين ، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين * |
[ 11983 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله 7 : إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضة وماكيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين.
قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق (2).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن الديلمي ، عن عبد الله بن سنان نحوه (3).
[ 11984 ] 2 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
__________________
الباب 26
فيه حديثان
* الدقعاء : الارض التي لا نبات بها ، والمدقع : كمحسن ، الملصق بالدقعاء ( القاموس دقع 3 : 21 ) ( هامش المخطوط ).
1 الكافي 3 : 550 / 3.
(1) التهذيب 4 : 101 / 286.
(2) علل الشرائع : 371 / 1.
(3) المحاسن : 304 / 13.
2 المقنعة : 42 : وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من هذه الأبواب.




