ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل 7 عن الزكاة ، يُفضّل بعض من يُعطىٰ ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم ، يُفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
[ 11982 ] 2 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عيينة (1) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر 7 : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف اُعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني (2).
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (3) والذي قبله عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4).
__________________
2 التهذيب 4 : 101 / 285.
(1) في نسخة : عتيبة ، وفي اُخرىٰ : عتبة ( هامش المخطوط ) والاول في الكافي ، والثاني في التهذيب.
(2) الفقيه 2 : 18 / 59.
(3) الكافي 3 : 549 / 1.
(4) يأتي في البابين 26 ، 28 من هذه الأبواب.




