كانوا أضيافاً على رسول الله 9 ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعشِّ هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغدِّ هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله 9 فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
[ 11979 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً 7 كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.
أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى ، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.
[ 11980 ] 11 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر 7 أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه.
25 باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل |
[ 11981 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
__________________
10 قرب الاسناد : 52 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
11 المقنعة : 40.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه حديثان
1 التهذيب 4 : 101 / 284 ، والكافي 3 : 550 / 2.




