مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 558

كانوا أضيافاً على رسول الله 9 ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعشِّ هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغدِّ هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله 9 فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.

[ 11979 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً 7 كان يقول : يُعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب.

أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرّة اُخرى ، فأمّا إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.

[ 11980 ] 11 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر 7 أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه.

25 باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل

[ 11981 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد

__________________

10 قرب الاسناد : 52 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

11 المقنعة : 40.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

الباب 25

فيه حديثان

1 التهذيب 4 : 101 / 284 ، والكافي 3 : 550 / 2.

الصفحة 253 من 558