محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم.
[ 11972 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن (1) عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قلت له : اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال : نعم ، وزده ، قلت : اُعطيه مائة ؟ قال : نعم ، وأغنه إن قدرت (2) أن تغنيه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه (3).
[ 11973 ] 4 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله 7 أنّه سُئل : كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر 7 : إذا أعطيت فأغنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الأوّل.
[ 11974 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
__________________
3 الكافي 3 : 548 / 2 ، والتهذيب 4 : 64 / 173.
(1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه : ( في التهذيب : « محمد بن يعقوب ، عن احمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).
(2) في التهذيب زيادة : علىٰ ( هامش المخطوط ).
(3) المقنعة 40.
4 الكافي 3 : 548 / 3.
(1) التهذيب 4 : 64 / 174.
5 التهذيب 4 : 63 / 170.




