إبراهيم ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد الله 7 قال : قال : لا يجوز أن يدفع (1) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.
[ 11969 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق 7 : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : ذلك جائز.
أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
24 باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه ، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلاّ من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة |
[ 11970 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله 7 قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
[ 11971 ] 2 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
__________________
(1) اضاف في المخطوط هنا : ( من ).
5 التهذيب 4 : 63 / 169 ، والاستبصار 2 : 38 / 118.
(1) يأتي في الحديثين 1 ، 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 548 / 4.
2 الكافي 3 : 549 / 2 ، والتهذيب 4 : 102 / 288 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب.




