أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري 7 : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل ، إن شاء الله تعالى.
[ 11966 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله 7 قال : سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) (1) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره (3).
[ 11967 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : ما يُعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 11968 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن
__________________
2 الكافي 3 : 548 / 1 ، والتهذيب 4 : 62 / 167 ، والاستبصار 2 : 38 / 116.
(1) ليس في التهذيبين.
(2) المقنعة : 40.
(3) المحاسن : 319 / 49.
3 الكافي 3 : 563 / 13 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 4 : 108 / 311.
4 التهذيب 4 : 62 / 168 ، والاستبصار 2 : 38 / 117.




