22 باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها ، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها |
[ 11963 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر 7 : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى ، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
[ 11964 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّ على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال : نعم ، إذاً تفرّج عنه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (1).
23 باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم |
[ 11965 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار
__________________
الباب 22
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 547 / 2.
2 الكافي 3 : 547 / 3.
(1) يأتي في الأبواب 2 ، 28 ، 42 من أبواب الوصايا.
الباب 23
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 2 : 10 / 28.




