21 باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث ، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام |
[ 11961 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد الله 7 في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يُخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.
[ 11962 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإِسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقيّة في الزكاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
__________________
الباب 21
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 547 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الوصايا.
2 الكافي 3 : 547 / 4.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 28 ، 41 من أبواب الوصايا.




