عن حمّاد مثله (2).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب (3).
[ 11958 ] 7 محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله 7 (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم.
[ 11959 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليّاً 7 كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت (1).
[ 11960 ] 9 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان ، عن عبد الرحمن بن كثير في حديث أنّه كان عند أبي جعفر 7 فذكر له رجل قطع عليه الطريق ، قال : فقلت له : فإذا أنا فعلت ذلك ، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلاّت (1).
__________________
(2) التهذيب 4 : 40 / 101.
(3) حمله الشيخ في الاستبصار 2 : 27 / ذيل الحديث 77.
7 الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(1) في نسخة : أبو الحسن 7 ( هامش المخطوط ).
8 قرب الإِسناد 71.
(1) في نسخة : ما قدرت ( هامش المخطوط ).
9 المحاسن : 348 / 25.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات.




