عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان ، فرقّ لهم ، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلاّ لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، ( فجال فكري ) (1) والله لهم ، فقلت له (2) : يا أبة ، إنّهم إن سمعوا إذاً (3) لم يزكّ أحد ، فقال : يا بني ، حقّ أحبّ الله أن يظهره.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني : أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[ 11956 ] 5 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن صدقة المال يأخذه (1) السلطان ؟ فقال : لا آمرك أن تعيد.
[ 11957 ] 6 وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي اُسامة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا ؟ فقال : لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن عثمان (1) ،
__________________
(1) في التهذيب والاستبصار : فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).
(2) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.
(3) في نسخة : ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ذلك.
(4) التهذيب 4 : 39 / 98 ، والاستبصار 2 : 27 / 75.
5 التهذيب 4 : 40 / 100 ، والاستبصار 2 : 27 / 77.
(1) في نسخة : يأخذها ( هامش المخطوط ).
6 الاستبصار 2 : 27 / 78.
(1) في نسخة : إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).




