الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله 7 عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء.
[ 11953 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه : قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.
[ 11954 ] 3 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله 7 في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة (1) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله (2).
[ 11955 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
2 الكافي 3 : 544 / 6.
(1) « عن أبيه » : ليس في المصدر.
(2) الفقيه 2 : 15 / 42.
3 الكافي 3 : 543 / 4.
(1) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 39 / 99 ، والاستبصار 2 : 27 / 76.
4 الكافي 3 : 543 / 1.




