مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 558

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله 7 عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء.

[ 11953 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه : قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ 11954 ] 3 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله 7 في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة (1) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله (2).

[ 11955 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

2 الكافي 3 : 544 / 6.

(1) « عن أبيه » : ليس في المصدر.

(2) الفقيه 2 : 15 / 42.

3 الكافي 3 : 543 / 4.

(1) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 4 : 39 / 99 ، والاستبصار 2 : 27 / 76.

4 الكافي 3 : 543 / 1.

الصفحة 244 من 558