مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 558

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (2).

18 باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ 11949 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه ، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ 11950 ] 2 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن يونس بن عمّار (1).

__________________

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 20 من أبواب الصدقة.

الباب 18

فيه حديثان

1 الكافي 3 : 553 / 3.

2 الكافي 3 : 553 / 2.

(1) مستطرفات السرائر : 102 / 34 ، ولم يرد فيه : يونس بن عمار ...

الصفحة 242 من 558