[ 11945 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد عن سماعة (1) ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يكون له (2) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[ 11946 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا 7 عن رجل له قرابة وموال وأتباع (2) يحبّون أمير المؤمنين 7 وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديث الأوّل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4).
__________________
2 الكافي 3 : 551 / 4.
(1) في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : عليه. ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 4 : 55 / 148.
3 الكافي 3 : 551 / 3.
(1) في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 4 : 55 / 147.
(4) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي




