مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 558

7 : سُئل رسول الله 9 : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح.

[ 11943 ] 6 قال : وقال رسول الله 6 : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).

16 باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ 11944 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : اُعطي قرابتي (1) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلاّ مسلماً وأعطهم من غير ذلك ، ثمّ قال أبو عبد الله 7 : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلاّ أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

__________________

6 المقنعة : 43 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

الباب 16

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 551 / 2 ، والتهذيب 4 : 55 / 146 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).

الصفحة 239 من 558