مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 558

منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله.

[ 11940 ] 3 وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1).

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).

[ 11941 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلاّ ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ 11942 ] 5 محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال

__________________

(4) التهذيب 4 : 56 / 149 و 100 / 283 ، والاستبصار 2 : 33 / 100.

3 الكافي 3 : 552 / 8.

(1) التهذيب 4 : 54 / 145.

(2) الاستبصار 2 : 35 / 105.

4 التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

5 المقنعة : 43 ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

الصفحة 238 من 558