منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله.
[ 11940 ] 3 وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1).
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[ 11941 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.
أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلاّ ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.
[ 11942 ] 5 محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
__________________
(4) التهذيب 4 : 56 / 149 و 100 / 283 ، والاستبصار 2 : 33 / 100.
3 الكافي 3 : 552 / 8.
(1) التهذيب 4 : 54 / 145.
(2) الاستبصار 2 : 35 / 105.
4 التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5 المقنعة : 43 ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة.




