الخمسمائة (1) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.
أقول : وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال (2) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.
15 باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق |
[ 11938 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله (1) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن 7 : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم.
[ 11939 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) (2) فيأتيني إبّان (3) الزكاة ، أفاُعطيهم
__________________
(1) في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 552 / 7 ، والتهذيب 4 : 54 / 144 ، والاستبصار 2 : 35 / 104.
(1) في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله.
2 الكافي 3 : 551 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.
(2) زيادة من بعض النسخ.
(3) إبّان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح أبن 5 / 2066 ).




