مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 558

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ 11936 ] 5 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول 7 : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1).

أقول : الوجه فيه ما سبق (2) ويأتي (3) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ 11937 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً ، وقال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة

__________________

5 الكافي 3 : 547 / 5.

(1) الفقيه 2 : 20 / 69.

(2) سبق في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

6 التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

الصفحة 236 من 558