لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في (2) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.
[ 11934 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث 7 : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب 7 : إنّ ذلك جائز لك (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة يعني : ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية كما مضى (3) ويأتي (4).
[ 11935 ] 4 وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزّك قال : سألت الصادق 7 : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد
__________________
(2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).
3 الكافي 3 : 552 / 9.
(1) في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 56 / 152 ، والاستبصار 2 : 34 / 102.
(3) مضىٰ في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
4 الكافي 3 : 552 / 10.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.




