ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى (1).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2).
14 باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟ |
[ 11932 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع (1) عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.
[ 11933 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) (1) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله
__________________
(1) الخصال : 288 / 45.
(2) يأتي في البابين 14 ، 15 من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب 11 من أبواب النفقات.
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 561 / 8.
(1) في المصدر : يسبغ.
2 الكافي 3 : 562 / 11.
(1) في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ).




