مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 558

والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ 11929 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 في حديث قال : قلت : فمن الذي (2) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الوالدان والولد.

[ 11930 ] 3 وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله 7 قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ 11931 ] 4 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا ، يرفعونه إلى أبي عبد الله 7 أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

__________________

2 الكافي 3 : 551 / 1 ، والتهذيب 4 : 56 / 149 ، و 100 / 283 والاستبصار 2 : 33 / 100 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(1) في الموضع الأول من التهذيب : عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(2) في نسخة : فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

3 الكافي 3 : 552 / 6.

(1) التهذيب 4 : 56 / 151.

4 علل الشرائع : 371 / 1.

الصفحة 233 من 558