ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
[ 11927 ] 5 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً.
أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
13 باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب |
[ 11928 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله 7 قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ
__________________
5 التهذيب 4 : 51 / 131 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم.
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 552 / 5 ، والتهذيب 4 : 56 / 150 ، والاستبصار 2 : 33 / 101 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.




