مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 558

أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها.

[ 11924 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه (1) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله.

[ 11925 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (1) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثمّ ذكر نحوه.

[ 11926 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : يروى عن النبيّ 6 أنّه قال : لا تحلّ الصدقة لغنيّ

__________________

2 الكافي 3 : 561 / 9.

(1) في نسخة من التهذيب : تكفهم ( هامش المخطوط ).

3 التهذيب 4 : 48 / 127 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(1) التوبة 9 : 60.

4 التهذيب 4 : 51 / 130.

الصفحة 231 من 558