[ 11920 ] 5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدّها مالاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
10 باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها |
[ 11921 ] 1 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ) (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2).
__________________
5 مسائل علي بن جعفر : 142 / 165.
(1) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 مستطرفات السرائر : 78 / 5.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.




