ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال.
ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده عن سماعة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلاّ أنّه قال : ليسا بملك (2).
[ 11918 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله 7 فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً إلى أن قال وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) (1) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (2) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
[ 11919 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد الله 7 لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً.
__________________
(1) الفقيه 2 : 17 / 56.
(2) التهذيب 4 : 51 / 133.
3 الكافي 3 : 562 / 10.
(1) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : وهي.
4 التهذيب 4 : 52 / 134.




