9 باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته |
[ 11916 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة (1) فخرج (2) له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (4).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (5) ، وكذا الصدوق (6).
[ 11917 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 560 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 4 : 48 / 127 ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد.
(4) التهذيب 4 : 107 / 308.
(5) المقنعة : 43.
(6) الفقيه 2 : 17 / 57 ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلاً.
2 الكافي 3 : 561 / 7.




