هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ (1).
[ 11914 ] 10 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) (1) ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة.
[ 11915 ] 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي 7 أنّه كان يقول : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية ، وذلك يفهم ممّا مضى (2) ويأتي (3).
__________________
(1) مرّ في الحديث 8 من هذا الباب.
10 المقنعة : 40.
(1) ليس في المصدر.
11 قرب الإِسناد : 72.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الباب 12 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) مضىٰ في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 9 ، 11 ، 12 من هذه الأبواب.




