ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله 7 قال : تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله.
[ 11911 ] 7 وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن 7 عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن اُعطى شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة.
[ 11912 ] 8 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قال رسول الله 6 : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقويّ ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها.
[ 11913 ] 9 قال : وفي حديث آخر عن الصادق 7 أنّه قال : قد قال رسول الله 9 : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي.
أقول: هذا محمول على أنّه لم يقل ذلك مطلقاً بل مقيّداً بكونه يقدر أن يكفّ نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرّتين ، مرّة خالياً من
__________________
7 علل الشرائع : 371 / 1.
8 معاني الأخبار : 262 / 1.
9 معاني الأخبار : 262 / 2.




