سوي ؟ فقال أبو عبد الله 7 : لا تصلح لغنيّ.
[ 11908 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 7 عن رجل (1) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمّد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم (2) وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه (3).
أقول : يأتي وجهه (4).
[ 11909 ] 5 قال : وقيل للصادق 7 : إنّ الناس يروون عن رسول الله 9 أنّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : قد قال : لغنيّ ، ولم يقل : لذي مرة سوي.
[ 11910 ] 6 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية
__________________
4 الفقيه 2 : 18 / 58.
(1) في الكافي زيادة : من أصحابنا ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي زيادة : وشرابهم ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 3 : 560 / 3.
(4) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
5 الفقيه 3 : 109 / 458.
6 علل الشرائع : 370 / 1.




