8 باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة |
[ 11905 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) (1).
[ 11906 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : سمعته يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله (1).
[ 11907 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله 7 : يروون عن النبي 9 أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة
__________________
الباب 8
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 560 / 1.
(1) ليس في المصدر.
2 الكافي 3 : 560 / 2.
(1) المقنعة : 39.
3 الكافي 3 : 562 / 12.




