مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 558

ابن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا 7 في حديث عن أبيه ، عن الصادق 7 قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً.

[ 11900 ] 2 وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب يعني : علي بن محمد وعن أبي جعفر 8 أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه.

ورواه الشيخ مرسلاً (1).

[ 11901 ] 3 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمّي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك (1) ، عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا 7 : يعطى (2) الزكاة من حالف (3) هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا.

[ 11902 ] 4 وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل

__________________

2 التوحيد : 101 / 11 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. وفيه ابن حرّيش.

(1) التهذيب 3 : 283 / 840.

3 رجال الكشي 2 : 567 / 503.

(1) في المصدر : اشكيب بن عبدك.

(2) في المصدر : فنعطي.

(3) كذا في الاصل بالحاء المهملة ، لكن في المخطوط كالمصدر : ( خالف ) بالخاء المعجمة.

4 رجال الكشي 2 : 756 / 862.

الصفحة 220 من 558