مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 558

علي بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (1).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبي بصير (2).

ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير ، وترك قوله : ( فِيمَا تَرَكْتُ ) (3).

[ 11436] 17 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن حسان ، عن بعض أصحابه (1) ، عن أبي عبد الله 7 قال : صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوء ذهباً ينفقه (2) في برّ حتى ينفد ، قال : ثمّ قال : ولا أفلح من ضيع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً ، فقلت : ما معنى خمسة وعشرين درهماً ؟ قال : من منع الزكاة وقفت صلانه حتى يزكّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3).

ورواه الصدوق مرسلاً (4).

أقول : المراد بالخمسة وعشرين درهماً زكاة ألف درهم لما يأتي (5).

__________________

(1) المؤمنون 23 : 99 100.

(2) عقاب الأعمال : 280 / 5.

(3) المحاسن : 87 / 27.

17 الكافي 3 : 504 / 12.

(1) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

(2) في الفقيه : يتصدق به ( هامش المخطوط ).

(3) التهذيب 4 : 112 / 330.

(4) الفقيه 2 : 7 / 22.

(5) يأتي في الباب 3 من أبواب زكاة الذهب الفضة.

الصفحة 22 من 558