[ 11897 ] 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله 7 قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا.
[ 11898 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله 7 : عيال المسلمين ، اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس.
7 باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم |
[ 11899 ] 1 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
__________________
2 الكافي 3 : 549 / 3.
3 قرب الاسناد : 24.
وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الاخير في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.
ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 عيون أخبار الرضا 7 1 : 124 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة.




