فاُعطيهم أم أكفّ ؟ قال : بل أعطهم ، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
6 باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان |
[ 11896 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا (1) أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
__________________
بعض النسخ « البشمية » وفي بعضها « البهشمية ».
(2) تقدم في الباب 1 : وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي البابين 3 ، 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام.
(3) يأتي في الأبواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 ، من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 548 / 1.
(1) في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 102 / 287.




