صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا.
أقول : لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (1) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم.
[ 11888 ] 9 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه.
[ 11889 ] 10 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
[ 11890 ] 11 وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا 7 قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ، ولا تقبلوا له شهادة أبداً ... الحديث.
__________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9 التهذيب 4 : 52 / 135.
10 عيون أخبار الرضا 7 2 : 123 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.
11 التوحيد : 362 / 9 ، وعيون أخبار الرضا 7 1 : 143 / 47.




