الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به ، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
[ 11882 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر 7 قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح.
[ 11883 ] 4 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك.
[ 11884 ] 5 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب.
[ 11885 ] 6 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال :
__________________
3 الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.
4 التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الصدقة.
5 التهذيب 4 : 53 / 141 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الصدقة.
6 التهذيب 4 : 53 / 142.




