ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (4) بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله (5).
[ 11872 ] 3 وبالإِسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله 7 : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا (1) وفي مقدّمة العبادات (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
4 باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها |
[ 11873 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح في حديث قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّ شهاباً يقرئك السلام ويقول لك : إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزكّ ماله ، قال : فأبلغت
__________________
(4) كذا في الاصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين.
(5) علل الشرائع : 373 / 1.
3 الكافي 3 : 546 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) يأتي في البابين 4 ، 5 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 546 / 4.




