3 باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر ، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها |
[ 11870 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله 7 في حديث قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فأنّه يعيدها ، لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء.
[ 11871 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (1) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال (2) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
__________________
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 9 / 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج.
2 الكافي 3 : 545 / 1.
(1) في نسخة : ابن أُذينة ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 4 : 54 / 143.
(2) كذا في النسختين المعتمدين الاصل والمخطوط ، وكذا المصادر.




