مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 558

الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإِمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق 7 (9) نحو ما نقله الشيخ.

[ 11863 ] 8 علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 في بيان أسباب معايش الخلق قال : وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإِمارة نصيب ، ولا في العمارة حظّ ، ولا في التجارة مال ، ولا في الإِجارة معرفة وقدرة ، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم إلى أن قال ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (2) الآية ، فأعلمنا أنّ رسول الله 9 لم يضع شيئاً من الفرائض إلاّ في مواضعها بأمر الله.

[ 11864 ] 9 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاءت رواية أنّ ابن السبيل هم الأضياف ، يراد به إن اُضيف لحاجته الى ذلك.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

__________________

(9) تفسير القمي 1 : 298.

8 المحكم والمتشابه 60.

(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(2) التوبة 9 : 60.

9 المقنعة : 39.

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الباب 55 من أبواب الوصايا.

وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 ، وفي الحديثين 11 ، 25 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الصفحة 205 من 558