ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (1).
[ 11845 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله 7 نحوه ، إلاّ أنّه قال : ولا يفسد ولا يحمل.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (1) وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (2).
18 باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت ، وكثرة الإِطعام منها ، والتفريق على الجيران |
[ 11846 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيّ 6 إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه (1).
__________________
(1) المحاسن : 528 / 766.
2 الكافي 3 : 569 / 1.
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.
(2) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 569 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) المحاسن : 528 / 765.




