وإنّما نهى عنه بالليل ، لأنّ المساكين لا يحضرونه.
[ 11833 ] 4 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله 7 عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى 7 عن الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وإن ضحّيت بالليل لم يجئك قانع.
[ 11834 ] 5 العيّاشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا 7 ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ؟ قال : الضغث والإثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله 6 عن الحصاد بالليل.
[ 11835 ] 6 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1).
[ 11836 ] 7 وعن سماعة ، عن أبي عبد الله 7 في قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) قال : حقّه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السّؤال ، ولا تحصد
__________________
4 المقنعة : 43.
(1) الأنعام 6 : 141.
5 تفسير العياشي 1 : 377 / 97.
(1) الأنعام 6 : 141.
6 تفسير العياشي 1 : 379 / 105.
(1) الأنعام 6 : 141.
7 تفسير العياشي 1 : 379 / 107.




