مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 558

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

[ 11820 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : في الزرع حقّان : حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه ، قلت : وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) يعني مَن حضرك (2) الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلاّ قال : الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.

[ 11821 ] 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.

[ 11822 ] 4 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن قوله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ؟ قال : الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص.

قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.

__________________

(3) التهذيب 4 : 106 / 303.

2 الكافي 3 : 564 / 1.

(1) الأنعام 6 : 141.

(2) في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ).

3 الكافي 3 : 565 / 4.

(1) الأنعام 6 : 141.

4 تفسير القمي 1 : 218.

(1) الأنعام 6 : 141.

الصفحة 188 من 558