ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 11820 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : في الزرع حقّان : حقّ تُؤخذ به وحقّ تُعطيه ، قلت : وما الذي أُؤخذ به ؟ وما الذي أُعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تُعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) يعني مَن حضرك (2) الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلاّ قال : الضغث ثمّ الضغث حتى يفرغ.
[ 11821 ] 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثمّ إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
[ 11822 ] 4 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله 7 عن قوله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ؟ قال : الضغث من السنبل والكفّ من التمر إذا خرص.
قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته.
__________________
(3) التهذيب 4 : 106 / 303.
2 الكافي 3 : 564 / 1.
(1) الأنعام 6 : 141.
(2) في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ).
3 الكافي 3 : 565 / 4.
(1) الأنعام 6 : 141.
4 تفسير القمي 1 : 218.
(1) الأنعام 6 : 141.




