مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 558

والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا (1) صرم (2) وإذا خرص.

[ 11818 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد في حديث قال : سألت أبا الحسن 7 عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

13 باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ

[ 11819 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلّهم ، عن أبي جعفر 7 ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (1) ، فقالوا جميعاً : قال أبو جعفر 7 : هذا من الصدقة (2) ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ... الحديث.

__________________

(1) في نسخة : إذا ما. ( هامش المخطوط ).

(2) الصرم : قطع الثمار. ( الصحاح صرم 2 : 1965 ).

2 الكافي 3 : 514 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 1 ، 4 ، 7 من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل علىٰ الخرص في الباب 19 من هذه الأبواب.

الباب 13

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 3 : 565 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(1) الأنعام 6 : 141.

(2) في تفسير العياشي 1 : 378 / 104 : من غير الصدقة. ( هامش المخطوط ).

الصفحة 187 من 558