11 باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلاّ مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلاّ أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب |
[ 11816 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله 7 قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة (1) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل (2) مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
12 باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنّه لا يشترط فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب |
[ 11817 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا 7 في حديث قال : سألته عن الزكاة في الحنطة
__________________
الباب 11
فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 515 / 1.
(1) في المصدر : تمرة.
(2) في المصدرين : يحوّله.
(3) التهذيب 4 : 40 / 102.
الباب 12
فيه حديثان
1 الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.




