حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى 7 عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها.
[ 11814 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه (1) عُشر ؟ قال : لا.
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله(2).
[ 11815 ] 3 وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس (1) ، عن أبي عبد الله 7 قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل (2) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة (3).
__________________
(1) في المصدر : خراجها.
(2) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 3 : 543 / 3.
(1) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 37 / 94 ، والاستبصار 2 : 25 / 71.
3 التهذيب 4 : 37 / 95 ، والاستبصار 2 : 25 / 72.
(1) في الاستبصار : أبي كهمش.
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.




