والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى (5) ويأتي (6).
9 باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت
[ 11812 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني 7 : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب 7 : أيّما تيسّر يخرج.
ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين (1).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).
10 باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ |
[ 11813 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه
__________________
(5) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في البأبين 11 و 12 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 559 / 1.
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 543 / 5.




