مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 558

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى (5) ويأتي (6).

9 باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت

[ 11812 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني 7 : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب 7 : أيّما تيسّر يخرج.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين (1).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

10 باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ 11813 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه

__________________

(5) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6) يأتي في البأبين 11 و 12 من هذه الأبواب.

الباب 9

فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 559 / 1.

(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.

(2) يأتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.

الباب 10

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 543 / 5.

الصفحة 184 من 558