مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 558

صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل.

[ 11809 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله 8 في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1) ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا.

[ 11810 ] 3 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله 7 في زكاة التمر والزبيب (1) قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

[ 11811 ] 4 وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي جعفر 7 في حديث قال : لا تترك (1) للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ،

__________________

2 الكافي 3 : 512 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(1) في نسخة : مالاً.

3 الكافي 3 : 514 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(1) في المصدر زيادة : ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة أوساق ويترك مِعافارة واُم جعرور لا يزكيان وإن كثرا.

4 الكافي 3 : 565 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(1) في المصدر : ويعطى الحارس اجراً.

(2) التهذيب 4 : 106 / 303.

(3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(4) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

الصفحة 183 من 558