مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 558

الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ (1) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً ، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي (2).

[ 11807 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.

أقول : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (2).

8 باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس ونحوه منها

[ 11808 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته ، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً ، فهل يجب فيه

__________________

(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.

(2) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.

5 التهذيب 7 : 202 / 889.

(1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب.

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 4 : 19 / 51.

الصفحة 182 من 558