علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده إلى أن قال : وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى (1) كما صنع رسول الله 9 بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، مثله ، وكذا الذي قبله.
[ 11805 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في حديث قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا 7 الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى ، وقد قبّل رسول الله 9 خيبر ، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر.
[ 11806 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال في زكاة الأرض : إذا قبّلها النبيّ 6 أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاّ على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول 6.
أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من
__________________
(1) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73.
3 التهذيب 4 : 119 / 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
4 التهذيب 4 : 38 / 97 ، والاستبصار 2 : 26 / 74.




