فتسقى (2) السقية والسقيتين سيحاً ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان (3) سيحاً ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (4).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5).
7 باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط |
[ 11803 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر 7 ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته (1) فيها فعليك ممّا (2) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[ 11804 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
__________________
(2) في نسخة : وتسقى ( هامش المخطوط ).
(3) كذا في الاستبصار ، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط.
(4) الكافي 3 : 514 / 6.
(5) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 513 / 4 ، والتهذيب 4 : 36 / 93 ، والاستبصار 2 : 25 / 70.
(1) في نسخة : فتاجرته ( هامش المخطوط ).
(2) في المصادر : فيما.
2 الكافي 3 : 512 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.




