السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع 7 : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته (3).
أقول : حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق (4) ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (5).
6 باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب ، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر |
[ 11802 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله 7 قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر (1) ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً ، فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء
__________________
(2) اضاف في التهذيب هنا قوله : « مائة كر » وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكّى ).
(3) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ).
(4) سبق في الباب 4 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 التهذيب 4 : / 41 ، والاستبصار 2 : 15 / 44.
(1) في نسخة زيادة : تامّاً ( هامش المخطوط ).




